Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 4087

  1. كتاب الوديعة
  2. مسألة ٩٩٦ حكم إذا تعدى المودع في الوديعة ثم زال التعدي

مسألة ٩٩٦

حكم إذا تعدى المودع في الوديعة ثم زال التعدي

١٩٧٣٥ - قال أصحابنا: إذا تعدى المودع في الوديعة ثم أزال التعدي زال الضمان فعادت العين إلى الأمانة.

١٩٧٣٦ - وقال الشافعي: لا يزول الضمان بإزالة التعدي فإن أذن له المالك في إمساكها بعد إزالة التعدي أو أبرأه من ضمانها زال الضمان في ظاهر المذهب.

١٩٧٣٧ - ومن أصحابه من قال: لا يزول الضمان إلا بأن يأخذها من يده وإذا تعدى الوكيل هل ينعزل عن الوكالة بالبيع فيه وجهان.

١٩٧٣٨ - لنا: قوله ﷺ: (من أودع وديعة فهلكت فلا ضمان عليه).

١٩٧٣٩ - فإن قيل: لا نسلم أنها هلكت وهي وديعة.

١٩٧٤٠ - قلنا: لسنا نرجع تسميتها وديعة إلى حكم وإنما نرجع إلى اللغة والعرب تسميها وديعة مع وجود التعدي أو بعده ولأنه استعمال ضمنت به الوديعة فإذا زال ضمانها كما لو استعملها غير المودع فأخذها المودع.

١٩٧٤١ - ولأن كل يد لو عادت الوديعة إليها بعد استعمال الأجنبي زال الضمان إذا عادت إليها بعد استعمال المودع زال الضمان أصله وكيل المالك ولأن الوديعة

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 4087 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.