Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 4092

  1. كتاب الوديعة
  2. مسألة ٩٩٧ حكم إذا أودعه كيسا مسدودا فحله أو صندوقا مقفولا ففتحه

مسألة ٩٩٧

حكم إذا أودعه كيسا مسدودا فحله أو صندوقا مقفولا ففتحه

١٩٧٧٣ - [قال أصحابنا] إذا أودعه كيسا مسدودا فحله أو صندوقا مقفولا ففتح القفل لم يضمن الوديعة.

١٩٧٧٤ - وقال/الشافعي: يضمنها

١٩٧٧٥ - لنا: من ملك حفظ الأمانة مسدودة ملك حفظ الأمانة مسدودة ملك حفظها ظاهرة كالأب والوصي ولأنه بيده في المال وهي ثابتة مع السد وبعد الحل على وجه واحد فإذا لم يضمن في أحد الموضعين لم يضمن في الآخر ولأن الحل ليس بتضييع المال لأن من يتمكن من أخذ الكيس مفتوحا يتمكن من أخذه مسدودا والمودع إذا لم يضيع الحفظ لم يضمن كاليقين.

١٩٧٧٦ - احتجوا: بأنه يملك الوديعة فصار كما لو نقب البيت وتركها فيه.

١٩٧٧٧ - قلنا يبطل إذا أودعه دراهم فسدها في كيس ثم حله والمعنى في الأصل أنه ضيع الحفظ حتى مكن منها.

١٩٧٧٨ - وفي مسألتنا حل الكيس ليس بتمكين من الوديعة؛ لأن من يقدر على ما في الكيس يقدر على أخذه بسده وإذا لم يضع لم يحفز ولم يضمن.

***

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 4092 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.