Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 4124

  1. كتاب قسم الغنائم
  2. مسألة ١٠٠٤ النفل قبل إحراز الغنائم

مسألة ١٠٠٤

النفل قبل إحراز الغنائم

١٩٨٨٨ - قال أصحابنا: يجوز للإمام أن ينفل قبل إحراز الغنايم ولا يجوز أن ينفل بعد إحرازها فإن قال: من أصاب شيئا فهو له فأصاب رجل جارية فهي له ولا خمس فيها وإذا قال من حفظ هذه المطمر فله نصف ما فيها جاز.

١٩٨٨٩ - وقال الشافعي: إذا قال الإمام من أصاب شيئا فهو له فقد أخطأ ومن أصاب شيئا فهو لجماعة الغانمين وفيه الخمس.

١٩٨٩٠ - لنا: ما روي أن النبي ﷺ قال يوم بدر: (من أخذ شيئا فهو له).

١٩٨٩١ - ولا يقال إن الغنايم يوم بدر كانت لرسول الله ﷺ لأنا قد دللنا على بطلان هذا القول.

١٩٨٩٢ - فإن قيل: نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه﴾ وهذا يقتضي أن يكون أربعة أخماس الغنيمة للغانمين.

١٩٨٩٣ - قلنا: هذه الآية نزلت في غنايم بدر والنفل كان فيها فيجمع بينهما فكأنة قال ما غنمتم سوى النفل فلله خمسه.

١٩٨٩٤ - ويدل عليه ما روى سليمان بن مسعود عن مكحول عن زياد بن

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 4124 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.