Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 4127

  1. كتاب قسم الغنائم
  2. مسألة ١٠٠٥ فتح الأرض عنوة متروك فيه النظر للإمام في الأصلح للمسلمين

مسألة ١٠٠٥

فتح الأرض عنوة متروك فيه النظر للإمام في الأصلح للمسلمين

١٩٩٠٥ - قال أصحابنا: إذا فتح الإمام أرضًا عنوة نظر في الأصلح للمسلمين فإن كان الأصلح أن يقسمها قسمها بين الغانمين وإن رأى أن يقر أهلها على أملاكهم ويضع عليهم الخراج فعل ذلك.

١٩٩٠٦ - وقال الشافعي: يقسمها ويخمسها ولا يجوز أن يقر أهلها عليها.

لنا: ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: (لما فتح عمرو بن العاص أرض مصر جمع من كان معه من أصحاب رسول الله ﷺ واستشارهم في قسمة أرضها بين من شهدها كما قسم بينهم غنايمهم وكما قسم رسول الله ﷺ أرض خيبر بين من شهدها أو يوقفها حتى يراجع في ذلك رأى أمير المؤمنين، فقال نفر فيهم الزبير بن العوام: والله ما ذاك إليك ولا إلى عمر إنما هي أرض فتح الله علينا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 4127 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.