Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 4129

  1. كتاب قسم الغنائم
  2. مسألة ١٠٠٥ فتح الأرض عنوة متروك فيه النظر للإمام في الأصلح للمسلمين

بلال وعمار وأناس من المسلمين فحاجهم بكتاب الله ولم يقسمها ووضع الخراج على الرقاب وعلى الأرضين).

١٩٩٠٩ - فدل ذلك على جواز ترك القسمة وقد دل على صحة قول عمر حديث أبي هريرة قال: (قال رسول الله ﷺ: منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مدها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها وعدتم كما بدأتم شهد بذلك لحم أبي هريرة دمة فذم رسول الله ﷺ من منع هذه الحقوق في آخر الزمان وهي الخراج الذي وضعه عمر بن الخطاب).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 4129 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.