Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 4143

  1. كتاب قسم الغنائم
  2. مسألة ١٠٠٧ مقدار هم الفارس من الغنيمة

١٩٩٩٣ - قلنا: القياس الذي ذكرناه يمنع التسوية فإذا جازت التسوية بالإجماع عدلنا عن مقتضى القياس فلم يجز إثبات الزيادة على موجب القياس.

١٩٩٩٤ - ولأن كل بهيمة لو نفق فيها قبل تقضي القتال لم يستحق به (سهمان لم يستحق به) وإن بقي كالبغل والبعير.

١٩٩٩٥ - ولأنه تابع في الحرب فلم يجز أن يستحق به سهمان كالفرس إذا نفق قبل تقضي القتال.

١٩٩٩٦ - احتجوا بما روى عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن بن عمر أن النبي ﷺ جعل للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه.

١٩٩٩٧ - قلنا: هذه رواية أبي أسامة وابن نمير عن عبد الله العمري.

١٩٩٩٨ - وقد روى ابن المبارك عن عبيد الله أن النبي ﷺ جعل للفارس (سهمًا ولفرسه) سهمًا قال علي بن المديني عن يحيي بن سعيد القطان قال سألت عبيد الله العمري عن حديثه للفارس سهمان فقال: عن نافع مرسل وقد اتفق يحيي بن سعيد وابن المبارك في رواية سهمين للفارس وهما أثبت من أبي أسامة ومن غيره.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 4143 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.