Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 4155

  1. كتاب قسم الغنائم
  2. مسألة ١٠٠٩ لحوق المدد قبل إحراز الغنيمة

٢٠٠٥٣ - قيل: الحيازة استحق أسهم ولأن المسلمين إذا أحرزوا الأموال ثم لحقهم مدد فقاتلوا حتى غلبوا على البقعة استحقوا السهم من الأرضين فكل من استحق السهم في أرض الحرب استحق من المال المغنوم في تلك الكرة كسائر العسكر.

٢٠٠٥٤ - والدليل على استحقاقه منهما في الأرضين أنهم قاتلوا عليها فملكت بمعونتهم.

٢٠٠٥٥ - ولأنه دخل دار الحرب قتال.

٢٠٠٥٦ - قبل أن يتعين حق في الغنيمة فصار كما لو دخل في حال القتال ولا يلزم الأسير لأنه لم يدخل دار الحرب وإنما انتقل فيها من مكان إلى مكان.

٢٠٠٥٧ - ولا يلزم إذا دخل بعد القسمة؛ لأن حق الغانمين تعين بما يقسم في إبعاضها.

٢٠٠٥٨ - احتجوا: بما روى عن النبي ﷺ أنه قال: (الغنيمة لمن شهد الوقعة).

٢٠٠٥٩ - والجواب: أن هذا محفوظ عن عمر ولو ثبت فهو مشترك الدليل لأنه يقتضي أن المدد إذا لحق وقد غلبوا على الغنايم ثم عاد الكفار وقاتلهم المسلمون أن يستحق المدد؛ لأنهم حضروا الواقعة وهذا خلاف قولهم.

٢٠٠٦٠ - ولأن هذه اللام ليست لام لأن التمليك لا يثبت لغير معين وإنما يقتضي بثبوت الحق.

٢٠٠٦١ - وعندنا من حضر الوقعة فحقه ثابت في الغنيمة وذلك لا ينفي ثبوت حق من لم يحضرها بدلالة الرد.

٢٠٠٦٢ - وأهل الخمس.

٢٠٠٦٣ - قالوا: روي أن النبي ﷺ بعث أبان بن سعيد على سرية قبل نجد فقدموا على النبي ﷺ بعد فتح خيبر. قال أبان أن يسهم لهم فلم يسهم.

٢٠٠٦٤ - والجواب أن خيبر كانت لأهل الحديبية خاصة ولهذا ضرب النبي ﷺ -

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 4155 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.