Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 4165

  1. كتاب قسم الغنائم
  2. مسألة ١٠١٢ من مات من الغانمين في دار الحرب

مسألة ١٠١٢

من مات من الغانمين في دار الحرب

٢٠١٢٨ - قال أصحابنا: من مات من الغانمين في دار الحرب قبل القسمة سقط حقه.

٢٠١٢٩ - وقال الشافعي: إذا مات بعد تقضي الحرب فحقه لورثته.

٢٠١٣٠ - لنا: ما روى الحسن بن ذكوان أن علي بن أبي طالب قال من مات من الغانمين قبل إحراز الغنيمة بدار الإسلام لا تعطي له.

٢٠١٣١ - ولا يعتبر فيها حق لأحد فلم تتوارث كالمأخوذ على القيام.

٢٠١٣٢ - احتجوا: بأنها تجوز قسم الغنايم فيها فمن مات انتقل حقه منه إلى ورثته كما لو مات في دار الإسلام.

٢٠١٣٣ - والجواب: أن دار الإسلام لا يجوز الانتفاع بالعلف والطعام فلم يورث حق الميت.

٢٠١٣٤ - قالوا لو مات بعد قسمة الغنايم ورث فإذا مات قبل القسمة وجب أن يورث كدار الإسلام.

٢٠١٣٥ - قلنا: إذا قسمت ففد تعين حق الغانمين فيها فملكوا بالقسمة فيورث ما ملكوه وقبل القسمة لم يتعين له حق ولا حصل في بالحيازة في دار الإسلام كحال القتال وهذه المسألة مبنية على أن الغانمين لا يستقر حقهم بالأخذ حتى ينضم إليه بالحيازة والحقوق/ التي لم تستقر لا تورث كخيار القبول.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 4165 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.