Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 4181

  1. باب قسم الصدقات
  2. مسألة ١٠١٤ زكاة الأموال الظاهرة

مسألة ١٠١٤

زكاة الأموال الظاهرة

٢٠٢٠٤ - قال أصحابنا: زكاة الأموال الظاهرة إلى الإمام فإن أخرجها أربابها إلى الفقير لم يسقط الغرض في حق الإمام.

٢٠٢٠٥ - وهو قول الشافعي ﵁: في القديم.

٢٠٢٠٦ - وقال في الجديد: إذا فرقها بنفسه على الفقراء جاز.

٢٠٢٠٧ - لنا: قوله تعالى: ﴿خذ من أموالكم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾ فأمره ﷺ بالأخذ ويستحيل أن يؤمر بذلك وقد أمر بالدفع والأمر على الوجوب فإذا ثبت وجوب الدفع إليه، لم يسقط الوجوب بغير ذلك.

٢٠٢٠٨ - فإن قيل: أنه مأمور يأخذ صدقة المال الباطن، وإن كان لنا تفريقه.

٢٠٢٠٩ - قلنا: عندنا لا يجب عليه أخذه ولكنا إذا دفعناه كان له الأخذ وجاز أن لا يأخذ فلذلك يجوز لنا الدفع إليه ولا يجب عليه أن يفرقها بنفسه سقط حق العامل

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 4181 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.