مسألة ١٠١٤
زكاة الأموال الظاهرة
٢٠٢٠٤ - قال أصحابنا: زكاة الأموال الظاهرة إلى الإمام فإن أخرجها أربابها إلى الفقير لم يسقط الغرض في حق الإمام.
٢٠٢٠٥ - وهو قول الشافعي ﵁: في القديم.
٢٠٢٠٦ - وقال في الجديد: إذا فرقها بنفسه على الفقراء جاز.
٢٠٢٠٧ - لنا: قوله تعالى: ﴿خذ من أموالكم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾ فأمره ﷺ بالأخذ ويستحيل أن يؤمر بذلك وقد أمر بالدفع والأمر على الوجوب فإذا ثبت وجوب الدفع إليه، لم يسقط الوجوب بغير ذلك.
٢٠٢٠٨ - فإن قيل: أنه مأمور يأخذ صدقة المال الباطن، وإن كان لنا تفريقه.
٢٠٢٠٩ - قلنا: عندنا لا يجب عليه أخذه ولكنا إذا دفعناه كان له الأخذ وجاز أن لا يأخذ فلذلك يجوز لنا الدفع إليه ولا يجب عليه أن يفرقها بنفسه سقط حق العامل