Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 4185

  1. باب قسم الصدقات
  2. مسألة ١٠١٤ زكاة الأموال الظاهرة

إلى الإمام ودفعها إليهم جاز.

٢٠٢٤٣ - فإن قالوا: وصل الحق غلى مستحقه (جاز له دفعه بنفسه إلى مستحقه).

٢٠٢٤٤ - قلنا: يبطل بالجزية وتغريم اليتيم (إذا دفع الدين إلى اليتيم).

٢٠٢٤٥ - فإن قالوا: الإمام له رأي في الجزية يصرفها فيما يرى من المصلحة.

٢٠٢٤٦ - قلنا: وكذلك للإمام رأي في الفقر أنه يزيد واحد أو ينقصه آخر.

٢٠٢٤٧ - فإن قالوا: اليتيم ليس من أهل الرشد.

٢٠٢٤٨ - قلنا: والفقراء مولي عليهم لأنهم لكثرتهم لا يقدرون على التصرف في مصالحهم (فولي عليهم) كما يلي الإمام على جماعة المسلمين في حقوقهم؛ لأنهم لكثرتهم لا يقدرون على النظر فيها.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 4185 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.