Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 4217

  1. باب قسم الصدقات
  2. مسألة ١٠٢٢ سهم المؤلفة قلوبهم

فقيرًا فالدفع إليه جائز وإن كان غنيًا لم يجز دفع الزكاة مع الغني كسائر الأغنياء.

٢٠٤٩١ - ولأن المسلم الضعيف الإسلام مقيم على معصية وذلك لا يبيح دفع الزكاة كسائر المعاصي.

٢٠٤٩٢ - والذي روي أن النبي ﷺ: (دفع إلى المؤلفة فإنما فعل ذلك لأن حاجة الفقراء دعت إلى ذلك ألا ترى أنه إذا أكفاهم سقط القتال وفي ذلك منعة للفقراء وهذا المعنى قد زال.

٢٠٤٩٣ - قالوا: (أنه أعطى الزبرقان بن بدر وعدي بن حاتم بعد ما أسلما.

٢٠٤٩٤ - قلنا: يجوز أن يكون أعطاهما من الخمس والخلاف بيننا في الدفع من الزكاة.

٢٠٤٩٥ - قالوا: روي أن عدي بن حاتم قدم على أبي بكر الصديق بصدقة قومه فأعطاه أبو بكر منها ثلاثين بعيرًا وأمر أن يلحق خالد بن الوليد فلحق فيه في زهاء ألف فارس.

٢٠٤٩٦ - قلنا: دفع إليه من سهم العاملين لأنه مولى أخذها وحملها والكلام في الدفع إليهم من سهم الفقير.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 4217 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.