Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4247

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٢٧ حكم اشتراط الولي في النكاح

حاضرا. فقال ﵇: (ليس لك ولي إلا ويرضاني) فأمر ابنها فزوجها.

٢٠٥٩١ - ولا يقال: إنه ﵇ كان وليها؛ لأنه لو كان كذلك لكان يقول (أنا وليك).

٢٠٥٩٢ - ولا يقال: كان ابنها بالغًا فكان وليها؛ لأننا دللنا في مسألة وكالة الصبي أنه كان صغيرًا.

٢٠٥٩٣ - ولا يقال: إنه ﵇ كان مخصوصًا في جواز الناكح بغير ولي، لأن حكمه وحكم غيره [في الشرع] سواء إلا ما خصه، لأنه لو كان كذلك لقال لها: (نكاحي لا يحتاج إلى ولي).

٢٠٥٩٤ - ويدل عليه: أن النبي ﷺ خطب ميمونة فرد أمرها إلى العباس فزوجها ولم يكن وليها.

٢٠٥٩٥ ويدل عليه: حديث عائشة أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إن أبي ونعم الأب هو زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته فهل لي في نفسي من أمر؟ قالت عائشة: فجعل النبي ﷺ الأمر إليها، قالت: أجزت ما فعل بي أبي، ولكني أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من أمورهن شيء، ولم ينكر ﵇ ذلك

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4247 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.