Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4260

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٢٧ حكم اشتراط الولي في النكاح

٢٠٦٤٥ - قلنا: المراهقة يصح أن تسمى بذلك.

٢٠٦٤٦ - قالوا: المجنونة لا يتناولها الخبر؛ لأن النكاح لا يضاف إليها.

٢٠٦٤٧ - قلنا: عقد المجنونة عندنا يقف على الإجازة فصح أن يضاف إليها.

٢٠٦٤٨ - قالوا: في الخبر: (فإن مسها فلها المهر) والأمة لا تستحق المهر.

٢٠٦٤٩ - قلنا: يضاف إليها وينتقل من جهتها إلى الولي، وهذه إضافة صحيحة كما قال ﵇: (من باع عبدًا وله مال فماله للبائع).

٢٠٦٥٠ - قالوا: روي في الخبر" (فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)، والأمة لا تطالب بالعقد، وإن اشتجرت ومولاها لا يعقد عليها السلطان.

٢٠٦٥١ - قلنا: قوله (السلطان ولي من لا ولي له) ليس المراد به أنه يتولى العقد/ ٢٣٢/ ب لكن إذا تشاجر الأولياء، ولي السلطان في فسخ العقد الذي يجب فسخ وإمضاء العقد الذي ثبت عقده ويجب إمضاؤه.

٢٠٦٥٢ - فإن قيل: لو كان المراد بالخبر نكاح المجنونة والأمة الصغيرة لم يكن لتخصيص النكاح معنى؛ لأن النكاح في حقهن والبيع والإجارة لا يصح إلا بولي.

٢٠٦٥٣ - قلنا: خص النكاح لأنه الأهم فيما يتعلق بالنساء، وفيه تذكرة على غيره

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4260 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.