Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4268

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٢٧ حكم اشتراط الولي في النكاح

٢٠٦٧٨ - وقد ذك ابن المنذر في كتابة جملة هذه الأخبار في اعتبار الشهادة (أبطل جميعها وحكم على كل واحد منها فلم أغفل المحتج علينا كلام ابن المنذر وقوله في هذه الأخبار؟

٢٠٦٧٩ - وقد قال يحيى بن معين: لا يصح في النكاح بلا ولي حديث عن رسول الله ﷺ.

٢٠٦٨٠ - وقال أصحاب الحديث: ليس فيها إلا حديث أبي بردة وقد تكلمنا عليه.

٢٠٦٨١ - قالوا: روى عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، بطلان النكاح بغير ولي.

٢٠٦٨٢ - قلنا: روي عن الحكم قال: كان علي إذا رفعت إليه امرأة تزوجت بغير ولي ودخل بها أمضاه.

٢٠٦٨٣ - وبينا أن عائشة زوجت حفصة بنت أخيها عبد الرحمن.

٢٠٦٨٤ - وذكر الزبير بن بكار أن خولة بنت منظور بن زبان بن سيار الفزاري

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4268 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.