Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4270

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٢٧ حكم اشتراط الولي في النكاح

الحسن: أمرها إليك. وهذه قصة مشهورة من أخبار قريش [كان يجب أن] لا تخفى على الشافعي فكيف يدعي الإجماع في هذا؟

٢٠٦٨٥ - قالوا: عقد يفتقر إلى الشهود فافتقر إلى الولي، كنكاح الصغيرة والمجنونة.

٢٠٦٨٦ - قالوا: والوصف مؤثر في الأصل؛ لأن مالا يفتقر إلى الشهادة فيه ما يصح من الصغيرة، وهو عقد الوصية.

٢٠٦٨٧ - قلنا: لا تأثير للوصف في المجنونة.

٢٠٦٨٨ - ولأن افتقار العقد إلى شرط لا يدل على افتقاره إلى ولاية، بدلالة افتقار السلم إلى شروط لا يفتقر البيع إليها ولم يفتقر إلى ولاية، والمعنى في الأصل: أنها لا تملك عقد البيع فلم تملك عقد النكاح وفي مسألتنا لما ملكت عقد البيع بنفسها ملكت عقد النكاح.

٢٠٦٨٩ - أو نقول: إقرارها بالنكاح لا ينفذ فلم ينفذ عقدها.

٢٠٦٩٠ - أو نقول: تمام النكاح لا يقف على رضاها، ولما وقف تمام النكاح على

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4270 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.