Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4272

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٢٧ حكم اشتراط الولي في النكاح

٢٠٦٩٩ - وعند مخالفنا تصرف الإنسان لنفسه.

٢٠٧٠٠ - لا يقال: إنه/ تصرف بولاية وإنما الولاية عندهم ما كان في حق الغير ٢٣٣/ أفكيف يقال على أصلهم: إن للموكل ولاية في عقد الوكالة.

٢٠٧٠١ - قالوا: النكاح من اثنين كنكاح المجنونة والأمة.

٢٠٧٠٢ - قلنا: هذه علة تخالف موضوع الشريعة؛ لأن العقود كلها لا يختلف فيها الأنثى والذكر بل يصح العقد بكل واحد منهما؛ والتعليل إذا أثبت حكمًا يخالف الأصول لم يعتد به.

٢٠٧٠٣ - ولأن نكاح الأمة والمجنونة يستوي فيه الذكر والأنثى فلا تأثير لكونها أنثى كذلك الحرة العاقلة تساوي الذكر في انعقاد العقد وجوازه.

٢٠٧٠٤ - قالوا: نقس على بنت خمس عشرة سنة.

٢٠٧٠٥ - قلنا: المعنى فيها أنه يختلف في وجوب العبادات عليها.

٢٠٧٠٦ - قالوا: عقد فاعتبر فيه عاقدان سوى المعقود عليه، كالبيع والإجارة.

٢٠٧٠٧ - قلنا: كذلك نقول؛ لأن المعقود عليه الاستباحة وهي غيرها، كما

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4272 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.