Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4281

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٢٨ حكم عقد الفضولي

٢٠٧٤٦ - قلنا: لم نسلم ذلك، ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه فجاز أن يقف على إجازة مجيزه.

٢٠٧٤٧ - أصله: الوصية بجميع المال.

٢٠٧٤٨ - فإن قيل: الوصية في حال وقوعها لا مجيز لها؛ لأن الورثة لا تملك الإجازة عند الوصية.

٢٠٧٤٩ - قلنا: [حال الوصية] حال الانعقاد ووقوع الوصية بعد الموت.

٢٠٧٥٠ - والدليل على هذا: أن قبول الوصية لا يصح إلا بعد الموت وفرق بين الانعقاد والوقوع، ألا ترى أن من قال لامرأته: إذا دخلت الدار فأنت طالق فقد انعقد اليمين في الحال، والوقوع يفق على وجود الشرط، وإذا كانت الوصية تقع بعد الموت فإنما يجيز في تلك الحال.

٢٠٧٥١ - فإن قيل: عندنا أن الورثة يبتدئون التمليك.

٢٠٧٥٢ - قلنا: الدليل على صحة هذا الأصل قوله ﵊: (لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة).

٢٠٧٥٣ - وإن شئت قلت: عقد لم ينفذ بمعنى فجاز أن يقف على [من وقف] العقد من أجله، أصله: إذا أوصى بثلث ماله وعليه دين فأبرأ الغرماء

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4281 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.