Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4286

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٢٨ حكم عقد الفضولي

ولا يمنع ذلك انعقاده وصحته عندهم.

٢٠٧٨١ - فإن قيل: الاستباحة هناك حاصلة في أربع منهن.

٢٠٧٨٢ - قلنا: إذا لم يوجب العقد استباحة أربع من خمس لم يصح العقد؛ لأن الإباحة لم توجد في كل واحدة منهن.

٢٠٧٨٣ - فإن احترزوا فقالوا: عقد لا تتعقبه استباحة استمتاع في عين من الأعيان، فهذا ليس بالاحتراز [لأن الإباحة لا تحصل في واحد من الخمس.

٢٠٧٨٤ - فإن قالوا: قد استباح الأربعة منهن.

٢٠٧٨٥ - قلنا: ذلك ليس بعين]، والمعنى في الأصل: أن العقد لا يصح إلا بالتراضي فلم يصح من غير رضا، وفي مسألتنا يصح العقد إذا قارنه الرضا كذلك إذا تأخر عنه.

٢٠٧٨٦ - ولأن المواضع التي قاسوا عليها يستوي فيها الرضا قبل العقد وبعده.

٢٠٧٨٧ - قالوا: كل نكاح لا يملك المكلف إيقاع الطلاق فيه وجب ألا يصلح، أصله: مرتد.

٢٠٧٨٨ - قلنا: الطلاق موضوع لحل العقد ودفع الاستباحة، والنكاح الموقوف ليس في استباحة، فإذا أطلق ارتفع العقد ولم يعمل في الاستباحة فكذلك لم يحكم بوقوعه وإن ثبت بعض حكمه، وهذا كما يقول مخالفنا في عين المكاتب: إنه يؤثر في إسقاط مال الكتابة ولا يقع به العتق، وكذلك نقول نحن في عتق وارث المولى المكاتبة، والمعنى في الأصل ما ذكرناه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4286 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.