Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4288

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٢٨ حكم عقد الفضولي

٢٠٧٩٤ - قلنا: هذه دعوى لا دلالة عليها، ثم هي فاسدة لأن العقد إذا وقف على الرضا لم يدل ذلك على وقوفه على حدوث معنى يصح به العقد.

٢٠٧٩٥ - ألا ترى أن البيع يقف على إسقاط الخيار باتفاق ولو باع المسلم خمرا لم يقف العقد على أن يصير خلا، ول باع جلد ميتة لم يقف على دباغه؟ كذلك ها هنا يجوز أن يقف العقد على الرضا وإن لم يقف العقد على طلاق إحدى الأربع؛ لأن الخامسة لا يجوز العقد عليها كما لا يجوز العقد على الميتة والخمر.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4288 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.