Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4290

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٢٩ ولاية تزويج الصغار

إلى قوله: ﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾، [قالت: فقوله: ﴿وما يتلى عليكم في الكتاب﴾ يعني الآية الأولى، وقوله في الآية الأخرى: ﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾] رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره، حتى تكون قليلة المال والجمال.

٢٠٨٠٠ - وروي عن ابن عباس في تأويل الآية نحو ذلك.

٢٠٨٠١ - فلما منع الله تعالى الولي من تزويج اليتيمة، إلا أن يسقط لها في مهرها، دل ذلك على جواز عقده عليها، والولي الذي يزوج اليتيمة هو ابن العم.

٢٠٨٠٢ - ولما عاتب الله تعالى في الرغبة عن التيمية القليلة المال، دل على جواز تزويجه، لولا ذلك لم يعاتب في ترك التزويج.

٢٠٨٠٣ - فإن قيل: المراد بالآية الكبيرة؛ لأنه قال: ﴿التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن﴾.

٢٠٨٠٤ - قالوا: وإنما يصح أن يدفع إلى البالغة.

٢٠٨٠٥ - قلنا: يعني قوله: ﴿التي لا تؤتونهن ما كتب لهن﴾ أي: لا تزوجوهن خوفًا على خروج ما لهن من أيديكم، ولا تزوجوهن رغبة عنهن.

٢٠٨٠٦ - ويدل عليه: ما روي أن النبي ﷺ زوج بنت حمزة، من ابن أم سلمة وقال له: أما كافأتك) وكانت صغيرة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4290 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.