Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4300

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٢٩ ولاية تزويج الصغار

٢٠٨٧٥ - قالوا: لا يملك إجبارها على النكاح بعد البلوغ، فلم يملك تزويجها حال الصغر، أصله: الأجنبي.

٢٠٨٧٦ - قلنا: الوصف غير مسلم؛ لأنه يجبرها بعد البلوغ [إذا كانت مجنونة، وتنعكس العلة بالغلام: لا يملك الأب إجباره بعد البلوغ] ويملك تزويجه حال الصغر، ويبطل بولاية الأب في بيع المال لا يملك الاتجار فيه بعد البلوغ ويملك قبله.

٢٠٨٧٧ - والمعنى في الأجنبي: أنه لا يرثها ولا يقوم مقام من يرثها فلا يملك تزويجها، والعلم يرثها بنسب غير منقطع فملك تزويحها.

٢٠٨٧٨ - ولا يلزم الحاكم؛ لأنه يقوم مقام من يرثها.

٢٠٨٧٩ - قالوا: يجري بينهما القصاص، كالأجنبي.

٢٠٨٨٠ - قلنا: هذا المعنى لا يدل على انتفاء ولايته في حال الكبر، كذلك لا يدل على إبطال حال الصغر.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4300 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.