Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4315

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٣١ تزويج الثيب الصغيرة

٢٠٩٥٧ - ومن أيم قد أنكحتها رماحنا .... وأخرى على عم وخال تلهف.

٢٠٩٥٨ - ولم يقصد تخصيص الكبار.

٢٠٩٥٩ - فإن قيل: قوله [وأنكحوا] أمر فيحمل على الوجوب، ولا يجب على الولي التزويج إلا بمطالبتها بعد بلوغها.

٢٠٩٦٠ - قلنا: إنما لا يجب عليه تزويج الكبيرة إلا بمطالبتها، فأما الصغيرة فإن كان الحظ لها في تزويجها كشرف الزوج أو لكثرة المهر، وجب عليها أن يعقد، ولم يسعه تفويت ذلك عليها. كما لا يسعه تفويت مصالحها، ويدل عليه: قوله ﵇: (لا نكاح إلا بولي) ولم يفصل.

٢٠٩٦١ - فإن قيل: لا نسلم أن ههنا نكاحًا.

٢٠٩٦٢ - قلنا: الاسم ثبت باللغة، فإذا ثبت الاسم تبعه الحكم، ولأن من ملك الأب التصرف في مالها ملك في تزويجها كالبكر.

٢٠٩٦٣ - فإن قيل: الولاية في المال قد تنفرد عن التزويج.

٢٠٩٦٤ - قلنا: في حق الأب لا تنفرد؛ لأن كل أب يلي في المال، يلي في التزويج، وقد يلي الأب في نكاح البالغ عندهم وإن لم يل في مالها، فصارت ولاية النكاح أوسع. فثبوتها للأب الولي في المال أولى.

٢٠٩٦٥ - ولأنها أحد نوعي الولاية فجاز أن تثبت للأب على الثيب الصغيرة، كولاية المال.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4315 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.