Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4344

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٣٦ تولي عقد النكاح عاقد واحد

عروة عن أبيه عن عائشة (لابد في النكاح من أربعة).

٢١١٠٢ - والجواب: أن خبر ابن عباس، قيل: إنه موقوف عليه وخبر عائشة رواه خالد بن [الوضاح] وهو ساقط الحديث، عن أبي الحصيب، قال الدارقطني: هو مجهول. وكيف يصح هذا الخبر وعروة تزوج بنت عبد الله بن [عمر] عند زمزم بغير شهود؟ ذكر ذلك ابن المنذر ثم إن المراد كل نكاح لم يحضره أربعة موصوفون، فإذا اجتمعت الصفات في واحد فقد حضر أربعة.

٢١١٠٣ - يدل عليه قله ﵇: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر).

٢١١٠٤ - ثم جاز أن يستحق الواحد الفرض والتعصيب لاجتماع الصفتين فيه. وإن لم يوجد العدد. وإنما ذكر العدد لأن الغالب أن الولي غير الزوج، فخرج الكلام على الغالب كما قال ﵇: (البائعان بالخيار ما لم يتفرقا). ولم يمنع هذا بيع

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4344 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.