Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4368

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٤٠ شهادة الذميين على قعد نكاح المسلم بالذمية

٢١٢٢٩ - قالوا: إنما جاز أن يكون وليها لها؛ لأن المسلم لا ولاية له عليها، ولابد من ولي فولي الكافر عليها.

٢١٢٣٠ - قلنا: العدالة عندكم شرط في الولاية والكافر ليس بعدل عندكم ولهذا لا تقبل شهادته، فكان يجب أن يزوجها الحاكم بولاية القضاء، كما يلي في مالها إن لم يكن لها ولي.

٢١٢٣١ - احتجوا بقوله ﵇: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل).

٢١٢٣٢ - قلنا: قد بينا فيما سلف أن هذا غير ثبات عن رسول الله ﷺ، ولو ثبت اقتضى وجود ما يسمى عدالة، والكافر ليس بعدل من حيث الكفر وهو عدل في دينه إذا تمسك بما يعتقده وسدد في أفعاله وإذا تناوله الاسم من وجه واحد دخل تحت الخبر.

٢١٢٣٣ - قالوا: شخصان لا يعقد بهما نكاح المسلمين، فلا ينعقد بهما نكاح مسلم وذمية، أصله العبدان والصبيان.

٢١٢٣٤ - قلنا: المعنى في الصبيين والعبدين: أنهما لا يملكان قبول العقد، وليس كذلك الذمي؛ لأنه يملك قبول هذا العقد بنفسه.

٢١٢٣٥ - أو المعنى فيهما: أنهما لا يملكان الولاية وليس كذلك الذمي؛ لأنه لا يجوز أن يكون وليا في العقد، فجاز أن يكون شاهدا فيه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4368 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.