Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4371

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٤١ شهادة الرجل والمرأتين على عقد النكاح

مسألة ١٠٤١

شهادة الرجل والمرأتين على عقد النكاح

٢١٢٤٤ - قال أصحابنا: ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين.

٢١٢٤٥ - وقال الشافعي: لا ينعقد إلا بشهادة الرجال.

٢١٢٤٦ - ولا تقبل شهادة النساء عنده في الرجعة، والطلاق، والوصية، والوكالة، والصلح من دم العمد، والكتابة.

٢١٢٤٧ - لنا: قوله ﷺ: (لا نكاح إلا بشهود)، ومتى اجتمع الرجل مع النساء غلب اسم التذكر، فقيل: هم شهود، ولا يقال: هذا خبر لا يعرف، لأن أبا حنيفة رواه.

٢١٢٤٨ - قالوا: الخبر يقتضي من ينتفي النكاح بعدمه، والرجل والمرأتان لا ينتفي النكاح بعدمهم؛ لأنه ينعقد بحضور شاهدين.

٢١٢٤٩ - قلنا: الخبر لا يقتضي الرجل والمرأتين خاصة، بل يدل على الرجل، والرجل والنساء، ومتى عدم الجميع انتفى العقد.

٢١٢٥٠ - ولأنها شهادة يثبت بها الدم، فجاز أن ينعقد بها النكاح، كشهادة

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4371 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.