Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4374

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٤١ شهادة الرجل والمرأتين على عقد النكاح

عندكم ولا بالشاهد واليمين عندنا، وكذلك يفارقها في شهادة النساء.

٢١٢٦٣ - قلنا: إنما افترقنا في النكول؛ لأنه في معنى البدل، والأبضاع لا تستباح بالبدل، والملوك بالعقد يستباح بالبدل فكذلك يثبت بالنكول.

٢١٢٦٤ - فإن قيل: المعنى في الأموال أنها تستباح بالإباحة فلذلك تثبت بشهادة الرجال والنساء، والأبضاع لا تستباح بالإباحة [فلم تثبت بشهادة النساء عندنا.

٢١٢٦٥ - قلنا: بضع الأمة لا يستباح بالإباحة] ويجوز أن يثبت ملكه بشهادة النساء، والوكالة، والوصية تستباح بالإباحة ولا تثبت بشهادة النساء عندهم.

٢١٢٦٦ - احتجوا بقوله ﵇: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل).

٢١٢٦٧ - قلنا: قد بينا أن هذا لا يصح [عن رسول الله ﷺ فالاحتجاج به لا يصح].

٢١٢٦٨ - ولأن ظاهره يقتضي انعقاد النكاح بشهادة رجل وامرأة لأنهما يسميان شاهدين، فدل الخبر على أن للنساء في النكاح مدخلا، أو نحمله على نفي الفضيلة؛ لأنه لا يستحب للنساء حضور العقود التي يحضرها الرجال في الغالب.

٢١٢٦٩ - قالوا: النكاح ليس المقصود منه المال، فلا يثبت بشهادة النساء على الانفراد، فوجب [ألا يثبت] بشهادة النساء على الانفراد، فوجب [ألا يثبت] بشهادة رجل وامرأتين، أصله: القصاص.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4374 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.