Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 97

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة ١١ استعمال الأواني المثمنة من غير الأثمان

مسألة ١١

استعمال الأواني المثمنة من غير الأثمان

١٨١ - قال أصحابنا: لا يكره استعمال الأواني المثمنة من غير الأثمان.

١٨٢ - وقال الشافعي: يكره وإن كان جنسها ثمينًا كالعقيق، والبلور.

١٨٣ - لنا: أن النبي ﷺ خصَّ الذهب والفضة بالنهي، مع علمه بأن غيرهما مستعمل ويتفاخر به، فلو تساويا في التحريم لم يختص النهي، ولأنه من غير جنس الأثمان، كالزجاج.

١٨٤ - احتجوا بأن النبي ﷺ نهى عن الذهب والفضة للتفاخر، وهذا موجود في غيره. وهذا ليس بصحيح؛ لأنه يجوز أن يكون عُرِف من عادة الملوك

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 97 (SanadKitab #17768, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.