Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4386

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٤٤ ولاية الابن على أمه

مسألة ١٠٤٤

ولاية الابن على أمه

٢١٣٣٣ - قال أبو حنيفة: يجوز للابن تزويج أمه المجنونة وإن لم يكن من قبيلتها.

٢١٣٣٤ - وقال الشافعي: لا يملك تزويجها إلا أن يكون من قبيلتها.

٢١٣٣٥ - لنا: أنه عصبة له قول صحيح كالأب وكالابن من القبيلة، ولأن تعصيبه أقوى من تعصيب الأب؛ لأن الأب معه دونهم فأما ملك الأب تزويجها إذا انفرد فمن هو أقوى تعصيبا أولى.

٢١٣٣٦ - ولأن كل حجم ثبت للابن إذا كان من قبيلتها ثبت له وإن كان من غير قبيلتها كالإرث والصلاة عليها واستيفاء القصاص إذا قتلت.

٢١٣٣٧ - احتجوا: بأنه ليس لابنها لأبيه تزويجها بحال فلا يملك ابنه تزويجها، أصله الأجنبي.

٢١٣٣٨ - قلنا: المولى المعتق يزوج المعتقة وأبوه لا يملك تزويجها بحال، والمعنى في

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4386 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.