Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4394

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٤٧ النقص أو الزيادة عن مهر المثل

مسألة ١٠٤٧

النقص أو الزيادة عن مهر المثل

٢١٣٧٢ - قال أبو حنيفة: إذا زوج الأب ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها أو ابنه الصغير بأكثر من مهر ابنته جاز ذلك.

٢١٣٧٣ - وقال الشافعي: العقد جائز والتسمية لا تصح، فيجب للصغيرة مهر مثلها ويسقط ما زاد لامرأة الصغيرة.

٢١٣٧٤ - لنا: أن النبي ﷺ زوج فاطمة عليا على أربعمائة درهم وروى خمسمائة.

وهي أشرف العرب والصفات الموجبة لزيادة المهر مجتمعة لها من الفضل والدين، ومثلها يعلم أن مهرها أكثر من هذا.

٢١٣٧٥ - وقد تزوج عمر بنتها أم كلثوم بأربعين ألفًا وإنها أشرف منها،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4394 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.