مسألة ١٠٤٧
النقص أو الزيادة عن مهر المثل
٢١٣٧٢ - قال أبو حنيفة: إذا زوج الأب ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها أو ابنه الصغير بأكثر من مهر ابنته جاز ذلك.
٢١٣٧٣ - وقال الشافعي: العقد جائز والتسمية لا تصح، فيجب للصغيرة مهر مثلها ويسقط ما زاد لامرأة الصغيرة.
٢١٣٧٤ - لنا: أن النبي ﷺ زوج فاطمة عليا على أربعمائة درهم وروى خمسمائة.
وهي أشرف العرب والصفات الموجبة لزيادة المهر مجتمعة لها من الفضل والدين، ومثلها يعلم أن مهرها أكثر من هذا.
٢١٣٧٥ - وقد تزوج عمر بنتها أم كلثوم بأربعين ألفًا وإنها أشرف منها،