Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4406

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٤٩ الألفاظ التي ينعقد بها النكاح

٢١٤٣٣ - وقال الشافعي: لا ينعقد إلا بلفظ النكاح، والتزويج.

٢١٤٣٤ - لنا: قوله تعالى: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك﴾ [فأخبر الله تعالى أنه أباح للنبي قبول النكاح الموجب بلفظ الهبة] وسمى قبوله استنكاحًا بقوله: ﴿إن أراد النبي أن يستنكحها﴾ وما أبيح للنبي ﷺ فنحن فيه كهو، إلا أن تدل دلالة التخصيص.

٢١٤٣٥ - ولأن تسميته استنكاحًا يدل على أن نكاح فيدخل في عموم قوله: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾.

٢١٤٣٦ - ولا يقال: إنها وهبت نفسها فأوجبت بلفظ النكاح أنه لا يجوز

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4406 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.