Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4421

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٤٩ الألفاظ التي ينعقد بها النكاح

٢١٥٠٧ - احتجوا بقوله ﷺ: (اتقوا الله في النساء فإنهن عوان استحللتم فروجهن بكلمة الله).

٢١٥٠٨ - قالوا: وكلمة الله كتابه، والمذكور في القرآن النكاح والتزويج.

٢١٥٠٩ - قلنا: وفي القرآن لفظ الهبة، بقوله تعالى: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي﴾.

٢١٥١٠ - وفيه النكاح بلفظ التراجع، لقوله ﴿فلا جناح عليهما أن يتراجعا﴾.

٢١٥١١ - ثم المراد بكلمة الله حكمه، كقوله تعالى: ﴿وكذلك حقت كلمت ربك على الذين كفروا﴾ والمراد بها وعيده، وقال: ﴿ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزامًا﴾.

٢١٥١٢ - قالوا: لفظ ينعقد به غير النكاح، فلم ينعقد به، كالإجارة.

٢١٥١٣ - قلنا: ليس إذا كان اللفظ موضوعًا لعقد لم ينعقد به غيره، ألا ترى أن لفظ البيع يقع به الطلاق والعتاق وإن وضع لغير ذلك؟

٢١٥١٤ - ولأن النكاح إذا انعقد بلفظ لا ينعقد به غيره، فانعقاده بحالة مدخل في انعقاد العقود أولى.

٢١٥١٥ - وأصلهم: الإجارة وهو غير مسلم؛ لأن من أصحابنا من حكى عن أبي الحسن أن النكاح ينعقد بها لأن الله تعالى سمى البدل فيها أجرًا.

٢١٥١٦ - ولو سلمنا فالمعنى أن التوقيت شرط في صحتها وهو يبطل النكاح، والتأبيد من شرائط النكاح وهو يفسد الإجارة، فلما شرط في كل واحد منهما ما يفسد

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4421 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.