Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4423

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٤٩ الألفاظ التي ينعقد بها النكاح

٢١٥٢٢ - قلنا: يملك بالعقد الاستباحة فما يستوفيه يملكه، وما استوفاه غيره لم يملكه هو، وإنما استوفي من ملك المرأة فيستحق عوضه.

٢١٥٢٣ - أو نقول: إن الرهن لا ينعقد به نكاح النبي ﷺ[فلا ينعقد به نكاح غيره، ولفظ الهبة ينعقد به نكاح النبي ﷺ] فانعقد به نكاح غيره.

٢١٥٢٤ - ولأن الرهن لا ينعقد به عقد يستباح به بضع أمة، فجاز ألا ينعقد عقد استباح به بضع حرة.

٢١٥٢٥ - قالوا: لفظ لا يقتضي عوضًا بحال فلا ينعقد به النكاح، كلفظ الإباحة والتحليل.

٢١٥٢٦ - قلنا: هذا لا يمنع انعقاد نكاح النبي ﷺ به، فإن لم ينعقد نكاحه بلفظ التحليل والإباحة لم ينعقد نكاح غيره به.

٢١٥٢٧ - والمعنى فيه: أن هذا اللفظ لم يوضع للتمليك في صريحه فلم ينعقد به النكاح، [ولما كان لفظ الهبة وضع للتمليك المؤبد جاز أن ينعقد به النكاح] كما انعقد لرسول الله ﷺ.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4423 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.