Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4430

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٥٠ انعقاد النكاح باللغة العربية وغيرها من اللغات

٢١٥٥٧ - ولأن النكاح إن اعتبر بما لا يؤثر فيه الشبهة صح بكل لغة، كالبيع وسائر العقود، وإن اعتبر بما لا يؤثر به الشبهة ثبت بكل لغة كالحد والقصاص.

٢١٥٥٨ - ولأن رفع هذا العقد يصح بغير العربية مع القدرة، فانعقد العقد بها، كالبيع.

٢١٥٥٩ - احتجوا بقوله ﵇: (استحللتم فروجهن بكلمة الله).

٢١٥٦٠ - وقد بينا الجواب عن هذا الخبر، وأن المراد به الحكم الذي يرتفع به الإباحة.

٢١٥٦١ - قالوا: لفظ النكاح والتزويج تعبير؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فانكحوا﴾، وقال: ﴿زوجنكها﴾، وإذا لم يأت بأحد اللفظين لم يجز.

٢١٥٦٢ - قلنا: قد أتى بها إذا ذكرها بالفارسية، كما أنه أتى بالبيع إذا عبر عنه بها.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4430 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.