Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4432

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٥١ نكاح الأخت في عدة أختها المطلقة

٢١٥٦٦ - فإن قيل: قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ المرادبه تحريم النكاح، فكذلك قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾.

٢١٥٦٧ - قلنا: قوله: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ يتضم تحريم الوطء والاستباحة بالنكاح وملك اليمين، ويدل عليه: ما روي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود. مثل قولنا.

٢١٥٦٨ - وعن سليمان بن يسار أن خالد بن عقبة كان تحته أربع نسوة، فطلق إحداهن، ثم تزوج أخرى فاستشار مروان في ذلك أصحاب رسول الله ﷺ وهم متوافرون وفرق بينهما.

٢١٥٦٩ - ولا يقال: يحتمل أن يكون الطلاق رجعيًا؛ لأنه لو كان كذلك لم يخف على مروان حتى يفتقر إلى الاستشارة.

٢١٥٧٠ - فإن قيل: زيد بن ثابت المخالف.

٢١٥٧١ - قلنا: روى أبو يوسف في الأمالي عن ابن عباس مثل قولنا، وذكر أن

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4432 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.