Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4437

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٥١ نكاح الأخت في عدة أختها المطلقة

٢١٥٩٦ - فكذلك العدة ثابتة عليها فخلفت النكاح في كل واحد منهما فبقى تحريم الجمع على ما كان عليه.

٢١٥٩٧ - ولأنه مستلحق لنسب ولدها فصار كحال بقاء النكاح.

٢١٥٩٨ - احتجوا بقوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾.

٢١٥٩٩ - قلنا: لا يجوز أن يكون المراد به الاستطابة التي هي المشهورة؛ لأن ذلك ليس بسبب الإباحة باتفاق.

٢١٦٠٠ - بقى أن يكون معناها: ما قال ابن عباس في تأويلها ﴿فانكحوا ما طاب﴾ أي ما حل وقد اختلفنا في التحليل فلم نسلم لهم دخول ما اختلفنا فيه في الآية.

٢١٦٠١ - فإن قيل: قوله ﴿فانكحوا﴾ أمر فأدنى أحواله أن يفيد الإباحة، وقد عرفنا التحليل بالأمر فلو حملنا قوله ﴿ما طاب﴾ على الحل كان حملا على التكرار، ولصار تقدير اللفظ الحل لكم ما حل.

٢١٦٠٢ - قلنا: الإباحة وإن استفيدت بالأمر فكأنه تعالى بين أن الإباحة غير مطلقة وأنها تختص بعدد محصور فصرح بالإباحة ليبين العدد المباح.

٢١٦٠٣ - قالوا: قال الله تعالى: ﴿والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4437 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.