Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4444

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٥٢ شرط الخيار في النكاح

مسألة ١٠٥٢

شرط الخيار في النكاح

٢١٦٣٥ - قال أصحابنا: إذا شرط الخيار في النكاح صح النكاح، وبطل الشرط.

٢١٦٣٦ - وقال الشافعي: يبطل النكاح.

٢١٦٣٧ - لنا: أنه نكاح منعقد فلا يبطله الشرط، كما لو تزوجها على أن الطلاق بيدها.

٢١٦٣٨ - ولأنه عقد لا يفسخ بالإقالة فلم يبطله شرط الخيار، كالخلع والعتق بعوض والصلح من الدم العمد.

٢١٦٣٩ - ولأنه شرط في العقد شرطًا لا يملك إيجابه بعده فلم يبطل العقد، كما لو تزوجها على أنها مالكة للطلاق، ولا يمنع الخير في الصرف والسلام؛ لأن شرطه يملك إيجابه بعد العقد.

٢١٦٤٠ - ولأنه عقد لا يجوب توقيت النكاح، فلا يمنع انعقاده في الحال.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4444 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.