Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4447

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٥٣ الجمع بين الأختين من الإماء

مسألة ١٠٥٣

الجمع بين الأختين من الإماء

٢١٦٥٥ - قال أصحابنا: إذا تزوجت أخت أم ولده أو كانت تحته أمة يطؤها فتزوج أختها، صح النكاح ولم يجز له أن يطأ واحدة منهما حتى تحرم الأولى بضرب من ضروب التحريم أو أن يعتقها، أو يبيعها، أو يزوجها، أو يكاتبها.

٢١٦٥٦ - وقال الشافعي: يحل له وطئ التي تزوجها ويحرم عليه وطئ الأولى.

٢١٦٥٧ - لنا: أنه سبب يستباح به الوطء، فإذا طرأ في أخت الموطوءة لم يجز وطؤها مع بقاء الأولى على حالها، أصله: إذا اشترى أخت أمته.

٢١٦٥٨ - قالوا: إذا ملكها فقد تساويا فقدمت التي وطئها أولا وفي مسألتنا: حكم النكاح أقوى من ملك اليمين؛ لأنه يتعلق به من الحقوق مالا يتعلق بملك اليمين،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4447 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.