Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4450

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٥٤ حرمة المصاهرة بالزنا

٢١٦٦٩ - وقال الشاعر:

ومن أيم قد أنكحتها رماحنا .... وأخرى على عم وخال تلهف

٢١٦٧٠ - يقولون: (تناكح الشيئان) إذا تداخلا.

٢١٦٧١ - وقال النبي ﷺ: (لعن الله ناكح البهيمة) وإنما سمى العقد نكاحًا لأنه يتوصل به إلى النكاح، كما يسمى الشيء على اسم المجاورة.

٢١٦٧٢ - ومن أصحابنا من قال: إن الاسم يتناول الأمرين يقولون: نكح إذا عقد ويقولون: نكح إذا وطئ، فيحمل عليها.

٢١٦٧٣ - فإن قيل: النكاح في الشرع/ اسم للعقد، بدلالة أنه لم يذكر في القرآن ٢٤٢/ ب إلا في العقد، قال الله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾، وقال: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾، وقال ﵇: (لانكاح إلا بولي).

٢١٦٧٤ - قلنا: من ادعى استعمال الاسم اللغوي بالشرح احتاج إلى ذلك ثم في هذه المواضع إنما حمل الاسم على العقد بدلالة أنه لما ذكر العدد في قوله: ﴿فانكحوا ما طاب لكم﴾ على أن المراد به العقد لأن الوطء لا يدخله حصر بعدد، وقوله: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾.

٢١٦٧٥ - وحمل على العقد لأن إذن الأهل لا يعتبر في الوطء، على أن النكاح قد ورد في القرآن عبارة عن الوطء قال تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح﴾، وقال: ﴿حتى تنكح زوجًا غيره﴾، والمراد بذلك الوطء لأن العقد مستفاد بذكر

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4450 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.