Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4462

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٥٥ المباشرة فيما دون الفرج يتعلق بها التحريم

٢١٧٢٧ - لنا: ما روى ابن شجاع، عن يحيى بن آدم، عن جرير الضبي، عن حجاج بن أرطأة، عن أبي هانئ قال: قال رسول الله ﷺ: (من نظر إلى فرج امرأة، لم تحل له أمها وبنتها).

٢١٧٢٩ - وروى عبد الله بن مسعود، عن النبي ﷺ أنه قال: (لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها) فلولا أن النظر إلى الفرج يحرم لجاز أن يزيل ملكه عن الأم ثم ينظر إلى فرج البنت.

٢١٧٣٠ - فإن قيل: روي موقوفًا عن ابن مسعود.

٢١٧٣١ - قلنا: لا يمتنع أن يرويه ويفتي به.

٢١٧٣٢ - قالوا: رواه ليث عن حماد عن علقمة عن عبد الله، قال الدارقطني: ليث وعلقمة ضعيفان.

٢١٧٣٣ - قلنا: يجب أن يبين وجه الضعف لتنظر فيه، ويدل عليه إجماع الصحابة.

٢١٧٣٤ - روي عن عمر أنه جرد جارية وجلى بها فاستوهبها منه ابنه، فقال له: إنها لا تحل لك.

٢١٧٣٥ - وعن ابن عمر أنه قال: أيما رجل جرد جارية فنظر إليها؛ فإنها لا تحل لابنه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4462 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.