Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4466

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٥٦ نكاح الحر للأمة المسلمة

مسألة ١٠٥٦

نكاح الحر للأمة المسلمة

٢١٧٥٠ - قال أصحابنا: يجوز تزويج الأمة مع وجود المال الذي تتزوج به الحرة.

٢١٧٥١ - وقال الشافعي: لا يجوز تزويج الأمة إلا بشرطين: عدم الطول، وخوف العنت وهو الزنا، وإذا قدر على تزويج الكافرة؛ فالصحيح أنه لا يجوز تزويج الأمة. وقال المروزي: يجوز.

٢١٧٥٢ - لنا: قوله تعالى: ﴿ولأمة مؤمنة خير من مشركة﴾ وهذا يدل على أن القادر على نكاح الحرة الكافرة يتزوج الأمة خير له منها.

٢١٧٥٣ - فإن قيل: المشركة اسم للوثنية.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4466 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.