Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4477

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٥٧ العدد المباح الجمع بينهن من الإماء بطريق النكاح

مسألة ١٠٥٧

العدد المباح الجمع بينهن من الإماء بطريق النكاح

٢١٧٩٦ - قال أصحابنا: يجوز تزويج أربع من الإماء.

٢١٧٩٧ - وقال الشافعي: لا يجوز أن يتزوج أكثر من واحدة، فإن تزوج اثنتين في عقد بطل نكاحهما، وإن تزوج إحداهما بعد الأخرى بطل نكاح الثانية.

٢١٧٩٨ - لنا: قوله تعالى: ﴿فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾ ولم يفصل، ولأن من جاز له أن يتزوج أمة جاز له أن يتزوج اثنتين كالعبد.

٢١٧٩٩ - فإن قيل: من للتبعيض.

٢١٨٠٠ - قلنا: صحيح وقد اقتضت الآية تزويج بعض الإماء والأربع بعض الإماء.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4477 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.