Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4486

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٦٠ نكاح المسلم للأمة الكتابية

٢١٨٣٢ - فإن قيل: قوله (غير مسافحين) أي ليس بنكاح من قولك: سفحت الشيء إذا قصرته.

٢١٨٣٣ - قالوا: وهذا عندنا هنا ليس بعقد فهو سفاح.

٢١٨٣٤ - قلنا: قال الله تعالى: ﴿محصنين غير مسافحين﴾ ومعنى ﴿محصنين﴾ أي متزوجين، وهذا العقد يسمى نكاحًا في اللغة فيخرج من أن يكون سفاحًا ويصبح التعليق بالآية.

٢١٨٣٥ - قالوا: قال الله تعالى: ﴿فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة﴾ والأمة لا يجوز أن تؤتى مهرها.

٢١٨٣٦ - قلنا: المأذونة يجوز قبضها لمهرها، ثم المراد بالآية الإيجاب لا القبض، ألا ترى أنه قال في الآية الأخرى ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾ إلى قوله: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾؟

٢١٨٣٧ - ولأنه يجوز وطؤها بملك اليمين، فجاز بعقد النكاح، كالأمة المسلمة.

٢١٨٣٨ - ولا يلزم أمة نفسه؛ لأنه يجوز للمسلم وطؤها بالنكاح، ولم نقل جاز وطؤها بالنكاح للواطئ لها بالملك.

٢١٨٣٩ - فإن قيل: الوطء بملك اليمين أوسع؛ لأنه لا يختص بعدد، والنكاح أضيق فلم يجز أن يعتبر أحدهما بالآخر.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4486 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.