Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4500

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٦٣ نكاح الأب جارية ابنه

مسألة ١٠٦٣

نكاح الأب جارية ابنه

٢١٩٢٥ - قال أصحابنا: يجوز للأب أن يتزوج جارية ابنه.

٢١٩٢٦ - وقال الشافعي: لا يجوز.

٢١٩٢٧ - لنا: قوله تعالى: ﴿والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾، ولم يفصل.

٢١٩٢٨ - وقوله: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾.

٢١٩٢٩ - ولأنه لا ملك في رقبتها، ولا هي موقوفة على ملكه، كجارية الأجنبي.

٢١٩٣٠ - ولا يلزم: الجارية المشتركة؛ لأن له فيها ملكًا.

٢١٩٣١ - ولا يلزم: جارية المكاتب؛ لأنها موقوفة على ملك المولى.

٢١٩٣٢ - ولأنه عقد يتناول المنفعة؛ فجاز أن يعقده الأب مع الابن ولأنه سبب يتوصل به إلى الوطء؛ فجاز أن يعقده لأب في جارية الابن، كالشراء.

٢١٩٣٣ - ولأن كل حزين يجوز لأحدهما أن يتزوج جارية الآخر، يجوز للآخر أن يتزوج جاريته، كالأخوين.

٢١٩٣٤ - ولأن شبهة الأب لو منعت التزويج منعت الابن الوطء كشبهة المولى في مال المكاتب.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4500 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.