Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4503

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٦٤ سقوط المهر بقتل الزوجة نفسها

مسألة ١٠٦٤

سقوط المهر بقتل الزوجة نفسها

٢١٩٤٥ - قال أصحابنا: إذا قتلت الحرة نفسها قبل الدخول لم يسقط مهرها.

٢١٩٤٦ - وقال أصحاب الشافعي: فيه وجهان، أحدهما: أنه يسقط المهر.

٢١٩٤٧ - قالوا: ولو قتل المولى أمته سقط مهرها، كقول أبي حنيفة، وإن قتلت الأمة نفسها سقط مهرها.

٢١٩٤٨ - لنا: أنها فرقة حصلت بموتها فلا يسقط ما وجب لها من مهرها، كما لو ماتت حتف أنفها، والدليل على أن القتل موت: أنه موت بسبب، وذلك لا يخرجه أن يكون موتًا، ألا ترى أنه لو قال: إذا مت فأنت حر، فقتل عتق؛ لأن القتل موت بصفة؟

٢١٩٤٩ - ولا يلزم المولى إذا قتل أمته؛ لأنا قلنا: فلا يسقط ما وجب لها من المهر، وهناك لم يجب لها المهر، وإنما وجب للمولى.

٢١٩٥٠ - ولأن قتلها نفسها لا يتعلق به حكم من أحكام القتل في أحكام الدنيا، فجرى ذلك مجرى الموت.

٢١٩٥١ - ولا يلزم: إذا قتلت الأمة نفسها؛ لأن ذلك يسقط مهرها في إحدى الروايتين.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4503 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.