Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4506

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٦٥ إجبار السيد عبده على النكاح

٢١٩٦٥ - قلنا: الظاهر يقتضي أن نكاحهن لا يقف على الإذن، إلا إذا انصرفنا عن الظاهر بدلالة.

٢١٩٦٦ - ولأنه معنى لا يملكه العبد من نفسه وهو ما يملك، فملكه المولى عليه كإجارته وبيعه؛ لأنه يملك بيع رقبته بحق ملكه فيملك تزويجه كالأمة.

٢١٩٦٧ - ولأن كل عقد يملكه من مملوكته ومن عبده، أصله: الإجارة.

٢١٩٦٨ - ولأن النكاح من مصالح الدين والدنيا ومصالح العبد لا يفتقر المولى إلى إذن العبد فيها، كالحجامة والفصد وشرب الدواء.

٢١٩٦٩ - احتجوا: بأن عاقل مكلف؛ فلا يجوز تزويجه بغير إذنه، كالحر.

٢١٩٧٠ - قلنا: التكليف والعقل موجودان في الأمة، ويجوز إجبارها على النكاح.

٢١٩٧١ - ولأن الحر لما ملك تزويج نفسه تولي حكمه في النكاح، وفي مسألتنا: العبد لا يملك التزويج فجاز أن يملك عليه.

٢١٩٧٢ - ولا يلزم: المكاتب؛ لأنه يملك تزويج أمته.

٢١٩٧٣ - قالوا: من ملك الطلاق لم يجز تزويجه بغير إذنه، كالحر.

٢١٩٧٤ - قلنا: ملكه الطلاق لما لم يدل على ملكه للعقد لم يدل على أنه لا يجبر عليه، والمعنى في الحر: أنه لا يولى عليه في عقد الإجارة، فلم يول عليه في عقد النكاح والعبد بخلافه.

٢١٩٧٥ - قالوا: [إذا كان يملك الطلاق] فلا فائدة في تزويجه مع كراهيته؛

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4506 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.