Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4521

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٧٠ إسلام الحربي وتحته أختان أو أكثر من أربع

٢٢٠٦٠ - فإن قيل: التحريم حصل بالخامسة لاجتماعهن، فيختص الفساد بها.

٢٢٠٦١ - قلنا: بل التحريم بالخمس وبكل واحدة من الخمس، ولأن التحريم لو حصل بالخمس فكل واحدة هي الخامسة، إذا لم تتعين.

٢٢٠٦٢ - فإن قيل: بالاختيار يزول الجمع.

٢٢٠٦٣ - قلنا: إذا لم يمنع الاختيار لم يزل إلا بالتفريق

٢٢٠٦٤ - وأما الكلام إذا تزوج/ بأربعة ثم بالخامسة، أو إحدى الأختين ثم تزوج الأخرى، فإن الأربع الأول تزوجهن على وجه [لو عقد عليه بعد الإسلام صح، والخامسة تزوجها على وجه] لا يقر المسلم عليه، فلا يخير بينهن، كما لو تزوج بأجنبية، ثم تزوج بأخته، وكالكافرة إذا تزوجت زوجًا، ثم تزوجت آخر، لم يخير فيها بعد الإسلام.

٢٢٠٦٥ - احتجوا: بما روى ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي، أسلم على عشر نسوة، فقال له النبي ﷺ: (أمسك منهم أربعًا وفارق سائرهن).

٢٢٠٦٦ - قلنا: هذا الخبر ذكر أهل العلم بالحديث، أن معمرًا غلط في حديثين كانا عنده في قصة غيلان بن سلمة أحدهما هذه القصة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4521 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.