Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4526

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٧٠ إسلام الحربي وتحته أختان أو أكثر من أربع

٢٢٠٨٣ - وقال لنوفل بن معاوية وقد أسلم، وتحته خمس: (فارق منهن واحدة).

٢٢٠٨٤ - قلنا: قوله تعالى ﴿أمسك﴾ يحتمل بنكاح جديد.

٢٢٠٨٥ - وقوله: (فارق منهن واحدة) يعني لا يجوز أن ينكحها ويجوز نكاح البواقي، وإذا احتمل ذلك.

٢٢٠٨٦ - وقوله: في خبر غيلان (وفارق سائرهن) لا يحتمل قضي به على المحتمل.

٢٢٠٨٧ - قالوا: قوله (أمسك) علقه باختياره، ولو كان المراد العقد، وقف على رضاهن.

٢٢٠٨٨ - قلنا: إليه الاختيار وتمامه موقوف على شرائط لم تذكر، كما قال لفاطمة: (انكحي أسامة بن زيد).

٢٢٠٨٩ - وإن كان النكاح يقف على اختياره وعقده وحضور الشهود، وهذا كما يقول الرجل: تزوج من شئت، واعقد على من أحببت.

٢٢٠٩٠ - قالوا: قوله: (اختر منهن من شئت) أمر والأمر على الوجوب، وعندنا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4526 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.