Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4532

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٧١ اختلاف الدار بين الزوجين

كان وصفًا كسر على نحو: أحمر وحمر.

٢٢١١٣ - فقولهم: (كافر) وإن كان صفة في الأصل، فقد استعمله القرآن استعمال الأسماء، قال الله تعالى: ﴿هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن﴾.

٢٢١١٤ - ولم يقل: منكم رجل كافر، فلذلك كان يكسر تكسير الأسماء ولا خلاف أن خالدًا في الأسماء يكسر خوالد، فكذلك ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ من قال: إن هذا بكسر الكاف فقد صدق، ولكن إذا كسرت وهي صفة لا يستعمل استعمال الأسماء.

٢٢١١٥ - قلنا: والأمر على ما قلناه؛ فالمذكر والمؤنث في فاعل اسم كسر على فواعل.

٢٢١١٦ - قال جرير.

أخالد قد علقتك بعد هند .... فبلتني الخوالد والهنودا

٢٢١١٧ - وقد قيل: إنه قدر في الكلام فرقة كافرة جمعت على كوافر، كقوله: خارجة وخوارج.

٢٢١١٨ - ولو كان المراد بها ما قالوا: حملناه على من هاجر، وترك في دار الحرب أربع نسوة؛ أنه يجوز له النكاح، ولا يمنع تمسكًا بعصم النساء الكوافر.

٢٢١١٩ - ولأنهما اختلفا بأنفسهما في دارين كل واحد منهما من أهلها، فوقعت الفرقة، كما لو سبى أحد الزوجين.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4532 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.