Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4536

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٧١ اختلاف الدار بين الزوجين

وهو في دار الحرب، وقعت الفرقة بينها وبين زوجها.

٢٢١٤٠ - قلنا: هذا محمول على ما بينا أن العسكر] حصل في مكان لو أراد استيطانه واتخاذ دارًا أمكنه ذلك.

٢٢١٤١ - قالوا: النبي [ﷺ] خروج إلى مكة معتمرًا، فصدوه في الحديبية، وكانت خزاعة حلفاءه، ودارهم مر ظهران وكانت بنو بكر حلفاء قريش بمكة؛ فدل أن حكم هذه المواضع مخالف فيه.

٢٢١٤٢ - قلنا: دار خزاعة كانت متصلة بمر ظهران، ومر ظهران متصل بعمل مكة، ولهذا خرج أبو سفيان/ إلى الأرك، والأرك بمر ظهران، ولو كانت الدار لخزاعة، لم يقدم أبو سفيان عليها.

٢٢١٤٣ - ومن أصحابنا من قال: إنما لم تقع الفرقة بالإسلام من أبي سفيان؛ لأن إسلامه لم يصح يومئذ، وإنما كان منافقًا، بدلالة: ما روى أنه قال للعباس من الغد: إن ابن أخيك قد أصبح في ملك عظيم، فقال له العباس: ليس هذا بملك، ولكن نبوة، فقال له: أو ذاك؟. وهذا ليس من قول مسلم، فلذلك لم يفرق بينه وبينها.

٢٢١٤٤ - قالوا: روي أن النبي ﷺ لما دخل مكة أمن الناس جميعًا إلا سبعة نفر:

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4536 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.