Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4538

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٧١ اختلاف الدار بين الزوجين

نخلص، قال: قولوا: لا إله إلا الله، قال عكرمة: فعلى هذا فارقت محمدًا، فدل على أن هذا الموضع دار إسلام. أما حكيم بن حزام: فقال الواقدي: لما دخل النبي ﷺ مكة يوم الفتح، لم يبرح حكيم بن حزام من مكة حتى أسلم، وشهد معه حنينًا.

وأما سهيل بن عمرو: فقال الواقدي: اختبا بمكة، حتى استأمن له ابنه عبد الله وقد كان شهد بدرًا مع رسول الله ﷺ واستظهره لهم فسقط احتجاجهم.

٢٢١٤٧ - قالوا: روي عن ابن عباس: أن النبي ﷺ رد بنته على أبي العاص ابن الربيع بالنكاح الأول، فدل على أن اختلاف الدار لا يوجب الفرقة.

٢٢١٤٨ - قلنا: روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي ﷺ ردها عليه بنكاح جديد. وهذه الرواية أولى؛ لأن الراوي عرف أمرًا جازمًا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4538 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.